28.11.15 13:06 | حكم زواج المسيار رقم المشاركة : ( 1 ) |
عضو vip
إحصائيةالعضو | العراق الجريح | | عدد المساهمات : 4416 | نقاط : 109990 |
|
| موضوع: حكم زواج المسيار حكم زواج المسيار حكم زواج المسيار الزواج المسيار اولا لا بد من تعريف زواج المسيار وهنا ينقسم زواج المسيار الى قسمين اولهما عقد زواج يكون مستوفيا جميع الاركان والشروط المطلوبه من المهر وولي الامر وشاهدي عدل الا ان الزوج يشترط اسقاط النفقه او المسكن بحيث تسكن في بيت اهلها او مسكنها وياتي الزوج اليها فهو غير مكلف بالسكن او النفقه عليها اما الصورة الاخرى لايشترط الزوج اسقاط النفقة ويشترط الالتزام بالقسم في المبيت وهو الاكثر وذلك لان الزوج يكون في نيته اخفاء امر هذاالزواج عن اولادة او اهله مثلا لتفادي المشاكل بينهم ويكون في نية الزوجه التي لم يتسر لها الزواج ان تنجب اطفلا لحمايتها في المستقبل وان تحمى نفسها من الوقوع في المحرمات فاذا كان هذا مايقصد بزواج المسيار فهو زواج صحيح ولا يمنع في الزواج ان يسقط احد الزوجين بعض من حقوقه اذا تم ذلك الاسقاط بالتراضي دون اجبار ومقدما مصلحة اعلى بالنسبة له وزواج المسيار فيه مصالح في حفظ الاعراض وقطع الطريق على الفساد في المجتمع وخصوصا للنساء اللواتي لم يتسر لهن الزواج وقد يظن البعض ان زواج المسيار هو زواج مؤقت يحدد في العقد ولكن في الحقيقة هو ليس كذلك ولو حدد هذا الزواج بوقت لكان بطلا ويتغير من زواج مسيار الى زواج متعه وكما ورد في مركز الفتاوي في الفتوى رقم 2755 ((الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فالنكاح الشرعي الصحيح هو الذي توفرت فيه الشروط المعتبرة شرعاً، وهذه الشروط هي: أولاً: تعيين الزوجين. ثانياً: رضا الزوجين. ثالثاً: الولي، فلا يجوز نكاح امرأة إلا بولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي". أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهم، وصححه الألباني. رابعاً: الإشهاد على عقد النكاح، فلا يصح إلا بشاهدين. خامساً: خلو الزوجين من الموانع بأن لا يكون بهما أو بأحدهما ما يمنع التزويج من نسب أو سبب كرضاع واختلاف دين بأن يكون الزوج كافراً والمرأة مسلمة، أو الزوج مسلماً والمرأة غير مسلمة ولا كتابية. فإذا وجد النكاح بهذه الشروط فهو صحيح، وما يسمى اليوم بنكاح المسيار إن تمت فيه الشروط السابقة صح، ويبقى للزوجة الحق في أن تسقط نفقتها أو سكناها، أو شرط العدل بينها وبين ضرتها إن كانت هناك ضرة، ولا يعكر إسقاطها لحقها على صحة عقد النكاح. وأما سكن الأسرة، فإن كانت قد أسقطت نفقتها من زوجها وسكناها، فتتحمل هي نفقتها وسكناها، وإن أسقطت النفقة فقط وجب على الزوج أن يوفر لها سكناها. أما إذا وجد الأبناء، فيجب على الزوج أن ينفق عليهم، وأن يوفر لهم سكنهم، وكل ما يحتاجون إليه، لأنهم أبناؤه، وليس على الزوجة شيء من ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت". رواه أبو داود بسند صحيح.)) |
| |