09.01.16 19:45 | عدد الرضعات التي تحرم التحريم بسبب الرضاعرقم المشاركة : ( 1 ) |
الاداره
إحصائيةالعضو | | العمر : 36 | عدد المساهمات : 4895 | نقاط : 112419 | 2 |
|
| موضوع: عدد الرضعات التي تحرم التحريم بسبب الرضاع عدد الرضعات التي تحرم التحريم بسبب الرضاع عدد الرضعات التي تحرم التحريم بسبب الرضاع
جعل الله كلا من النسب والمصاهرة سببًا في تحريم نكاح بعض النساء. كما جعل الله الرضاع سببًا في مثل ذلك. وقد وَرَدَالرضاع المقتضي للتحريم في القرآن مطلقًا بقول الله سبحانه: ]حُرِمَتْ عليكمْ أمهاتكم وبناتكم.... وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ[ [النساء: 23]. ثم تقيَّد ذلك بقيود، وردتْ بها السنَّة عن مقدار الرضاع المحرِّم، اختلف الناس فيها على أقوال. ففي هذه المسألة ثلاثة أقوال، هي: القول الأول: يثبت التحريم بقليل الرضاع، وكثيره. وهذا قول جمهور السلف والخلف، مثل: سعيد بن المسيب، والحسن، والزهري، وقتادة. ومذهب مالك، وأبي حنيفة، والأوزاعي، والثوري، والليث، ورواية عن أحمد. وحجة هؤلاء: 1. مُطلق قول الله تعالى في المحرَّمات:] وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ [[النساء: 23]. فأثبت الحرْمة بفعل الإرضاع. فاشتراط العدد فيه يكون زيادة على النص، ومثله لا يثبت بخبر الواحد. 2. ومطلق قول النبي صلى الله عليه وسلم :"يحرُم من الرضاعة، ما يحرُم من النسب"[1]. فحيث وُجِدَ اسم الرضاعة، وُجِدَ حكمُها. 3. وعن عقبة بن الحارث، أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ. قَالَ: فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَأَعْرَضَ عَنِّي. قَالَ: فَتَنَحَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، قَالَ: وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا؟! فَنَهَاهُ عَنْهَا"[2]. 4. أن ذلك سبب يتعلق به تحريم مؤبد، فلم يُعتبر فيه العدد، كالوطء، وتحريم أمهات النساء. 5. يُروى هذا القول عن: علي، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، وجابر[3]. القول الثاني: لا يثبت التحريم بأقل من ثلاث رضعات. وهو قول: إسحق،وأبي ثور، وأبي عبيد، وابن المنذر، وداود وأصحابه، ورواية ثانية عن أحمد. وحجة هذا القول: 1. ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:"لا تُحرِّم المصَّة والمصَّتان". وقال أيضًا:"لا تُحَرِّم الإملاجة، ولا الإملاجتان"[4]. 2. وفي حديث آخر، أنَّ رجلا من بني عامر بن صعصعة قال: يا رسول الله! هل تُحرِّم الرضعة الواحدة؟ قال: "لا"[5]. وهذه أحاديث صحيحة صريحة، رواها مسلم في صحيحه. 3. أنَّ ما يُعتبر فيه العدد والتكرار، يُعتبر فيه الثلاث[6]. القول الثالث: لا يثبت التحريم بأقل من خمس رضعات. وهذا مذهب الشافعي، وأحمد في ظاهر مذهبه، وقول ابن حزم. وحجة هؤلاء: 1. حديث عائشة– رضي الله عنها- قالت: "كان فيما نزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسخْنَ بخمسٍ معلومات، فَتُوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهُنَّ فيما يُقرأ من القرآن"[7]. 2. ويكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لسهلة بنت سهيل: "أرضعيه خمس رضعات"، فكان بمنزلة ولده من الرضاعة، فبذلك كانت عائشة تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها، ويدخل عليها، وإن كان كبيرًا خمس رضعاتٍ، ثم يدخل عليها[8]. 3. أنَّ قول الله تعالى في المحرَّمات:] وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ [ [النساء: 23]. فسرتها السنَّة، وبيَّنت الرضاعة المحرِّمة. 4. أنَّ صريح ما رويناه يخص مفهوم ما رووه، فنجمع بين الأخبار، ونحملها على الصريح الذي رويناه. 5. وهذا قول عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن الزبير، وعائشة[9]. الترجيح: من الواضح، قوة أدلة من قال بأن التحريم لا يثبت بأقل من خمس رضعات؛ وذلك لما يلي: 1- أن حديث: "خمس رضعات معلومات يحرمن"، هو قرآن، نُسخ لفظه، وبقي حُكمه. 2- أنَّ عائشة أعلم الأمَّة بحكم هذه المسألة هي ونساء النبي صلى الله عليه وسلم ، وكانت عائشة- رضي الله عنها- إذا أرادت أن يدخل عليها أحدٌ، أمرت إحدى بنات إخوتها أو أخواتها، فأرضعْنَه خمس رضعات[10]. 3- إذا علَّقنا التحريم بالخمس، لم نخالف شيئًا من النصوص التي استدل بها المخالف، وإنَّما نكون قد قيَّدنا مُطلقها بالخمس، وتقييد المطلق بيان، لا نسخ، ولا تخصيص[11]. 4- أنَّه إعمال لجميع النصوص الواردة في المسألة،وحمل مطلقها على مقيدها، وإعمال لمنطوق الخمس، مقدمًا إياه على مفهوم حديث المصَّة والمصتان. ولا شك أنَّ المنطوق أقوى من المفهوم. 5- أنَّ التحريم بقطرة أو رضعة واحدة، فيه من الحرج ما فيه. ولا ريب أنَّ أعدل الأقوال في هذه المسألة، أنْ يبلغ خمس رضعات متفرقات. وهو الأصلح للزمن الحاضر، الذي يحسُن فيه تسهيل سبل الزواج، وعدم إحراج الناس بأضيق الاجتهادات في الحِلِّ والحُرْمَة. يقول الله تعالى : } وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ { [الحج: 78]. وعلى هذا القانون الكويتي في المادة السابعة عشرة منه، والقانون الإماراتي[12]، ومشروع القانون المصري السوري الموحد. والخلاصة: أن التحريم لا يكون إلا بخمس رضعات مشبعات. ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ [1]أخرجه مسلم،كتاب الرضاع،باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل(1445).
[2]أخرجه البخاري كتاب النكاح،باب شهادة المرضعة (5104).
[3]المبسوط: السرخسي 5/126. بدائع الصنائع: الكاساني 4/13. المغني: ابن قدامة 7/536. الإنصاف: المرداوي 9/349. بداية المجتهد: ابن رشد، مج3، ص1309. القوانين الفقهية: ابن جزي، ص179.
[4]أخرجهما مسلم، كتاب الرضاع،باب في المصة والمصتان(1450)، (1451).
[5]أخرجه مسلم، كتاب الرضاع،باب في المصة والمصتان (1451).
[6]المغني 7/536. بداية المجتهد مج3، ص1309. المحلى: ابن حزم 11/89.
[7] مسلم،كتاب الرضاع،باب التحريم بخمس رضعات (1452).
[8]أخرجه أحمد من حديث عائشة- رضي الله عنها (25691). وأبو دَاوُد، باب من حرَّم به (2061).وقال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح. وهذا إسناد جيد.
[9] المغني 7/536.شرح النووي على مسلم 10/28. المحلى 11/88 وما بعدها. مغني المحتاج: الخطيب الشربيني 3/546.
[10]الحديث في ذلك أخرجه أبو دَاوُد،كتاب النكاح، باب من حرَّم به(2061).
[11] زاد المعاد: ابن القيم 5/509-511.
[12] المادة (46/2). |
| |