حكم إرجاع المطلقة وهي في العدة وهل يجب الإشهاد
السؤال:
طلقت زوجتي قبل سنة، وقبل انتهاء العدة أرجعتها، قلت لها: أرجعتك، وخلوت بها الخلوة الشرعية. وذهبت إلى المحكمة لإثبات الرجعة، ولم تكن زوجتي معي، فقال: لا بد من إحضارها إلى المحكمة، وقال لي بالحرف الواحد: إذا كانت معك ورقة إثبات الرجعة، والشهود، فلا خوف عليكم حتى لو بعد سنة، يمكنك استخراج صك النكاح الجديد. هل هذا الكلام صحيح؟ جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه الطلقة الأولى، أو الثانية، وأرجعت زوجتك وهي في عدتها، فالرجعة صحيحة، قال تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا {البقرة:228}، فهي الآن زوجتك شرعا.
ولا ندري على وجه التحديد ما تعنيه بقولك: هل هذا الكلام صحيح؟ ولكن نقول: توثيق هذه الرجعة التي وقعت في العدة أمر آخر، لا تأثير له على صحة الرجعة، ومن الممكن القيام به في أي وقت، ويمكنك أن تشهد بعض الشهود على رجعتك لها؛ لتقوم المحكمة بما يلزم.
والله أعلم.