30.11.21 5:56 | هل يجوز التبرع بقيمة العقيقة للفقراء بدلًا من شرائها؟رقم المشاركة : ( 1 ) |
عضو متالق
إحصائيةالعضو | | عدد المساهمات : 918 | نقاط : 63886 |
|
| موضوع: هل يجوز التبرع بقيمة العقيقة للفقراء بدلًا من شرائها؟ هل يجوز التبرع بقيمة العقيقة للفقراء بدلًا من شرائها؟
هل يجوز التبرع بقيمة العقيقة
أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أنن الله- عز وجل- شرع العقيقة؛ شكرًا لله- تعالى- على نعمة المولود، ويسن أن تذبح عن الولد شاتان، وعن البنت شاة، وأقل ما يجزئ في العقيقة؛ شاة، قال رسول الله- -صلى الله عليه وسلم–: «الغلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، وسنة العقيقة لا تحقق إلا بذبح شاة أو أكثر». كما أضافت اللجنة: «لا تتحقق هذه السنة بالتصدق بقيمتها، فإذا تصدقت بقيمة العقيقة أو اشتريت لحمًا بقيمتها وقمت بإعطائه للفقراء؛ فإنه يحصل لك بذلك ثواب الصدقة ولا يحصل لك ثواب العقيقة».
هل يجوز توزيع لحم العقيقة
يستحب توزيع العقيقة كالأضحية تمامًا يأكل الثلث ويدخر الثلث ويتصدق بالثلث. إلا أنه يجوز له توزيعها بأي صفة أخرى ولا يلزمه هذا التوزيع. طبخ العقيقة: ويستحب طبخ العقيقة كلها حتى ما يتصدق به منها لحديث عائشة رضي الله عنها: “السنة شاتان مكافئتان عن الغلام وعن الجارية شاة، تطبخ جدولا ولا يكسر عظما، ويأكل ويطعم ويتصدق وذلك يوم السابع” [رواه البيهقي في السنن الكبرى 9 / 302]. ونستدل على ذلك أيضًا بما ورد عن الإمام النووي رحمه الله: “ويستحب أن يأكل منها ويتصدق ويهدي كما قلنا في الأضحية “. بالإضافة لذلك فقد ورد أن الإمام أحمد قد فضل طبخها:” فقد قيل له: تطبخ العقيقة؟ قال: نعم. قيل له: يشتد عليهم طبخها. قال: يتحملون ذلك”. كما أوضح الإمام ابن القيم فضل طبخها فقال:” وهذا لأنه إذا طبخها فقد كفى المساكين والجيران مؤنة الطبخ، وهو زيادة في الإحسان وفي شكر هذه النعمة، ويتمتع الجيران والأولاد والمساكين بها هنيئة مكفية المؤنة فإن من أهدي إليه لحم مطبوخ مهيأ للأكل مطيب كان فرحه وسروره به أتم من فرحه بلحم نيء يحتاج إلى كلفة وتعب”.
هل يجوز ذبح العقيقة بعد سنوات
صرح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن جمهور الفقهاء قد ذهبوا إلى استحباب ذبح العقيقة في اليوم السابع من الولادة. فإذا تم تأخيرها لليوم العاشر لضرورة وانتظار اجتماع الأهل، فهي عقيقة أجزأت عن صاحبها حيث يرى الشافعية أن وقت الإجزاء في حق الأب ينتهي ببلوغ المولود. بينما يرى الحنابلة أنه إذا فات ذبح العقيقة في اليوم السابع فليذبح في الرابع عشر، فإن فات فاليوم الحادي والعشرين وهذا قول المالكية أيضًا. ويرى الشافعية أنها لا تفوت بتأخيرها ولكن يستحب عدم تأخيرها عن سن البلوغ. بالإضافة لذلك فقد أوضح الشيخ وسام أنه لا بأس من ذبح عقيقة المولود بأي وقت حتى ولو كان بعد البلوغ. كما صرح أيضًا أنه من الجائز للمُسلم أن يذبح عقيقة عن نفسه، إذا علم أن أبيه لم يتيسر له أن يعق عنه.
حكم الأضحية وَالْعَقِيقَةِ
يتسائل الكثير كم الأشخاص عن حكم الجمع بين العقيقة والأضحية. وقد أجاب الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، عن هذا السؤال موضحًا الآتي: العقيقة مرتهنة بالمولود، لذا ينبغي أن تُذبح له. قائلًا: لا يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية في ذبح واحد، إلا في حالة واحدة. حيث يجوز ذلك في حال كانت الذبيحة بقرة فتكون سبعة أسهم، وهنا يمكن للشخص أن يُخصص سهمًا للأضحية وسهمين للمولود، مشيرًا إلى أنه في هذه الحالة ليس شراكة ولكنه تقسيم. |
| |