12.08.22 20:50 | شروط وجوب الحج على المرأةرقم المشاركة : ( 1 ) |
عضو vip
إحصائيةالعضو | | عدد المساهمات : 1325 | نقاط : 32159 | |
|
| موضوع: شروط وجوب الحج على المرأة شروط وجوب الحج على المرأةيشترط لوجوب الحج على المرأة الشروطُ السالفة الذكر، ويُزَاد في حقِّها شرطٌ آخرُ، وهو وجود مَحْرَم لها يسافر معها، فإن لم تجد مَحْرَمًا، فهي عاجزة عجزًا شرعيًّا.
ومما يدل على وجوب المَحْرَم ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا تسافر المرأة إلا مع ذي مَحْرَم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها ذو مَحْرَم))، فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرجَ في جيشِ كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج؟ فقال: ((اخرجْ معها))[1].
ملاحظات: (1) المقصود بالمَحْرَم: الزوج، أو مَن تَحْرُم عليه على التأبيد بنسبٍ - يعني قرابة - أو بسببٍ مُبَاح؛ من الرَّضاع والمصاهرة.
والذين يَحْرُمون بالنسب سبعة، وهم: الأب، والابن، والأخ، وابن الأخ، وابن الأخت، والعم، والخال.
والذين يَحْرُمون بسبب الرضاع: ما ثَبَت في الحديث: ((يحرُم من الرضاع ما يحرُم من النسب))[2].
والذين يَحْرُمون بسبب المصاهرة أربعة، وهم: أبو زوجها (حموها)، وابن زوجها، وزوج ابنتها - وهؤلاء الثلاثة مَحَارِمُ بمجرد العقد - والرابع زوج أمِّها، ولا يَحْرُم إلا بعد الدخول.
وعلى هذا؛ فيَجِب التنبيه إلى أن أخا الزوج وخالَه وعمه لا يكون مَحْرَمًا لها، وكذلك زوج الأخت لا يكون مَحْرَمًا لأختها، وكذلك أبناء العم، وأبناء الخال ليسوا مَحارِمَ.
(2) يشترط في المَحْرَم أن يكون بالغًا عاقلاً، والصحيح أنه يشترط أن يكون مسلمًا، فأما الكافر، فليس بمَحْرَم لها.
(3) إذا كانت المرأة واجدةً للزاد والراحلة، لكنها لم تجدْ مَحْرَمًا يسافر معها، ثم ماتت ولم تَحُجَّ، فهل يُخرج مال الحج من تركتها؟ فيه قولان لأهل العلم.
والذي رجَّحه ابن قدامة: يُخرج عنها حجةً؛ لأن الشروط قد كملت، وإنما المَحْرَم لحفظها[3]، وهذا مذهب الشافعية، والحنابلة، وهو الراجح.
قلتُ: لكنها غيرُ آثمة؛ لأنها لم تَحُجَّ لعذر.
(4) قال الحسن البصري في المرأة التي لم تحجَّ: "تستأذن زوجها؛ فإن أَذِن لها، فذاك أحب إليَّ، وإن لم يأذَن لها، خرجت مع ذي مَحْرَم؛ فإن ذلك فريضة من فرائض الله - عزَّ وجلَّ - ليس له عليها فيها طاعة"[4].
قلتُ: ولكن له الحق في منعها إذا لم تكتمل شروط الحج، كأن تريد أن تسافر بغير مَحْرَم مثلاً، هذا في حج الفريضة، وأما حج التطوع، فله منعُها.
قال ابن المنذر: "أجمع كل مَن أحفظُ عنه من أهل العلم أن له منعَها من الخروج إلى الحج التطوع" [5]، وليس له منعُها من الحج المنذور؛ لأنه واجبٌ عليها أشبَهَ حجَّةَ الإسلام[6].
(5) إذا أذِن لها بحج التطوع، فله الحق في الرجوع عن إذنه ما لم تتلبَّس بالإحرام، فإن خرجت بغير إذنِه، فله الحق في تحليلِها منه حتى لو أَحْرَمت، ويكون حكمُها حُكم المُحْصر[7].
(6) قال ابن قدامة: "ولا تخرج إلى الحج في عدَّة الوفاة، نصَّ عليه أحمد، قال: ولها أن تخرج إليه في عدَّة الطلاق المبتوت - أي: الذي لا رجعة فيه - وأما عدَّة الرجعية، فالمرأة فيها بمنزلتها في طلب النكاح؛ لأنها زوجة، وإذا خرجت للحج فتُوُفِّي زوجها، وهي قريبة رَجَعت لتعتَدَّ في منزلها، وإن تباعدت مَضَت في سفرها"[8].
قلت: ثَبَت أن عمر - رضي الله عنه - ردَّ نسوةً حاجَّاتٍ أو معتمراتٍ حين خرجنْ في عدَّتهن[9].
قلت: وبِناءً على ما تقدم؛ فإن المرأة إذا كانت في الطلاق الرجعي، وجب عليها أن تستأذِن زوجَها.
(7) لا يُلْزَم الزوجُ شرعًا بنفقاتِ حجِّ زوجته حتى لو كان غنيًّا؛ وإنما ذلك من باب المعروف والإحسان |
| |